[ 809 ] وما عداه على الحظر (1)، وفيهم (2) من سوى بين الكل في الحظر (1)، وقال آخرون بالوقف (3)، وجوزوا كل واحد من الامرين: يعني الحظر (1) والاباحة. ولا خلاف بين هذه الفرقة وبين من (4) قطع على الحظر (1) في وجوب الكف عن (5) الاقدام، إلا أنهم اختلفوا في التعليل: فمن قال بالحظر (1) كف لانه اعتقد أنه مقدم على قبيح (7) مقطوع عليه، ومن يقول بالوقف إنما كف لانه لا يأمن من كونه مقدما على محظور (8) قبيح. والصحيح (9) قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنه في العقل (10) على الاباحة. والذي يدل على صحته أن العلم بأن ما فيه نفع خالص من ________________________________________ 1 - الف: الحضر. * 2 - ب: - وفيهم. 3 - ج: بالتوقف. * 4 - الف: - من. 5 - الف: على. * 6 - الف: - لانه 7 - الف: القبيح. * 8 - الف: محضور. 9 - الف: - والصحيح. * 10 - الف: - في العقل. (*) ________________________________________
