[ 181 ] قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور عملية القدرة ومحلها: في التكليف مراتب متعددة وهي: الملاك، والارادة، والجعل، والادانة. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الايجاب. والارادة هي الشوق الناشئ من ادراك تلك المصلحة. والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا، وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد ابراز الملاك والارادة، واخرى يكون بداعي البعث والتحريك، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل باثبات الجعل. والادانة هي مرحلة المسؤولية، والتنجز، واستحقاق العقاب. ولا شك في ان القدرة شرط في مرحلة الادانة، لان الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا، كما ان مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما - بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز - وعن عدم دخالتها كذلك - بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة، ومحطا للشوق حتى من العاجز - وقد تسمى القدرة في الحالة الاولى بالقدرة الشرعية، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية. واما في مرتبة جعل الحكم فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة، لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز لانها اعتبار للوجوب والاعتبار سهل المؤونة وقد يوجه إلى المكلف على الاطلاق لابراز ان ________________________________________