[ 454 ] فانه من جهة استعمال اللفظ في معنى مباين للموضوع له لم يكن يعمه المعنى الحقيقي فإذا تعددت المعاني المجازية كان تعيين بعضها بخصو صه محتاجا إلى قرينة خارجية وعليه فالعام يدل على ثبوت الحكم لكل من الافراد مستقلا فخروج بعضها عن حكمه لا يوجب سقوط دلالته عن غير الخارج ولو سلمنا كون الاستعمال مجازيا (هذا) ملخص ما افاده بعض مقررى بحث استاد الاساطين الشيخ الانصاري (قده) وعليه فلا موقع لما اورده عليه في الكفاية فراجع. (فصل إذا كان المخصص مجملا فهل يسرى اجماله الي العام) فيه تفصيل وقبل الخوض في تحقيق الحال لابد من التنبيه على امر وهو انه قد تكرر في كلماتهم ان المخصص المنفصل لا يوجب تعنون العام بشيئ والمراد بذلك هو بيان الفرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل بأن التخصيص إذا كان بمتصل فلفظ العام في الكلام وان كان مفيد التمام معناه بالدلالة التصورية الا ان اتصال المخصص به يوجب قصر الدلالة التصديقية على غير موارد التخصيص فيقال في مثل اكرام العلماء الا فساقهم ان المولى اراد اكرام العلماء بشرط ان لا يكونوا فاسقين واما إذا كان التخصيص بمنفصل فظهور العام المنعقد في ظرفه لا يرتفع بورود التخصيص عليه لان الشيئ لا ينقلب عما وقع عليه غاية الامر انه ينتهى بورود المخصص امد كشف العام عن ارادة العموم واقعا ضرورة ان ورود المخصص يكشف لا محالة عن عدم ارادة ذلك الظاهر لبا فيختص الحكم بغير موارد التخصيص (وبعبارة اخرى) المخصص المتصل يمنع انعقاد الظهور للعام الا في المعنى الخاص واما المخصص المنفصل فهو لا يمنع ولا يرفع ظهور العام في العموم وانما يكون رافعا لحجيته في موارد التخصيص وكاشفا عن قصر الحكم بحسب مقام الثبوت على غيرها (واما ما) في بعض العبارات من ان المخصص المنفصل كالمخصص المتصل في انه يوجب تعنون العام بغير عنوان الخاص فقد اريد به ما ذكرناه من ان المخصص المنفصل يكشف عن قصر الحكم على غير موارد التخصيص فلا منافاة بين التعبيرين فان من قال ان المخصص المنفصل لا يوجب تعنون العام اراد به انه لا يصادم ظهوره ومن قال انه يعنونه اراد به انه يكشف عن قصر الحكم في مقام الثبوت على غير موارد التخصيص فلا تشتبه (إذا عرفت ________________________________________
