[ 73 ] الاهمال والاول منهما يقتضي زوال الحكم الواقعي بطرق المانع وهو قيام الامارة على الخلاف فيكون الحكم الواقعي بحسب النتيجة مختصا بغير من قام عنده الامارة على الخلاف وهذا عين القول بالتصويب والثاني منهما غير معقول في حد نفسه فإن الاهمال إنما يعقل في مرحلة الاثبات ومقام البيان دون مقام الثبوت والجعل من الملتفت إلى الانقسامات الاولية أو الثانوية فالحكم الواقعي بحسب مقام الثبوت اما ان يكون ثابتا لكل مكلف اعم من ان يقوم عنده الامارة على الخلاف من باب نتيجة الاطلاق أو يختص بغيره من باب نتيجة التقييد لازم الاول منهما هو اجتماع الحكمين المتخالفين في موضوع واحد ولازم الثاني هو التصويب المجمع على بطلانه (وبالجملة) الالتزام بالحكم الشأني في المقام بالمعنى المعقول مستلزم التصويب وبمعنى آخر غير مستلزم له غير معقول ولا يبعد ان يكون مراده (قده) من الحكم الشأني هو الانشائي حتى يرجع التعبيران إلى مفاد واحد وعليه (فنقول) ان الاحكام المجعولة في الشريعة على ما حققناه في بحث الواجب المشروط ليست الا احكاما فعلية حقيقية على موضوعاتها المقدر وجوداتها فهي قبل وجود موضوعاتها يستحيل أن تكون فعلية كما انها بعد وجود موضوعاتها يستحيل ان لا تكون كذلك (وبالجملة) حال الموضوعات بالاضافة إلى احكامها حال العلل بالاضافة إلى معاليلها فكما يستحيل وجود المعلول من دون وجود علته وبالعكس فكذلك يستحيل وجود الموضوع من دون فعلية حكمه وبالعكس إذ بعد فرض كون الحكم المجعول حكما لموضوع خاص فتحقق احدهما من دون وجود الآخر يرجع إلى الخلف والمناقضة وإن شئت توضيح الحال في هذا المقام فارجع إلى المبحث المذكور وعلى ذلك فلا يخلو الحال من ان موضوع الحكم الواقعي اما ان يكون مقيدا بغير من قامت عنده الامارة على الخلاف أو يكون مطلقا إليه والالتزام بالاول منهما وان كان يوجب عدم فعلية المجعول في حقه إذ المفروض تقييد موضوعه بقيد مفقود عند قيام الامارة على الخلاف إلا ان لازم ذلك هو القول بالتصويب واختصاص الاحكام الواقعية بغيره والالتزام بالثاني يقتضي الالتزام بفعلية الحكم الواقعي ايضا لما عرفت من ان فعلية الحكم يستحيل أن يتخلف عن فعلية موضوعه بتمام قيوده فالالتزام بعدم تقيد الاحكام الواقعية بغير من قام عنده الامارة على الخلاف مع القول بعدم فعليتها عند قيام الامارة أو الاصل على الخلاف يرجع إلى الخلف والمناقضة وان لا يكون ما فرضناه موضوعا تام للحكم موضوعا تاما له (وحاصل) الكلام ان فعلية الحكم لا بد وأن تكون على طبق ________________________________________
