[ 220 ] بالفرق بين كون المنسى من الاركان ومن غيرها بالالتزام بالصحة في خصوص الثاني اقوى شاهد على ان مستندهم ليس هو حديث الرفع بل هو حديث لا تعاد الصلاة، إذ لو كان المدرك هو حديث الرفع لم يكن فرق بين الاركان وغيرها هذا كله في الاحكام التكليفية. واما الاحكام الوضعية كالعقود والايقاعات، فلا مجال لجريان حديث رفع الخطاء والنسيان فيها: وذلك فيما إذا تعلق النسيان بعنوان المعاملة واضح: لما عرفت في ما تقدم من ان حديث الرفع انما يجرى في الامور التى لا يعتبر في تحققها عنوان العمد والقصد وفى العقود والايقاعات يعتبر ذلك - مع - ان ما يمكن رفعه في الوضعيات ليس الا امضاء الشارع، والحكم بلزوم الوفاء، وعليه فما تحقق، في الخارج اما لا يترتب عليه ذلك فلا اثر كى يرفعه الحديث، واما يترتب عليه فالحديث ان رفعه كان خلاف المقصود، وان اريد اثبات الامضاء له به، فيرده انه غير مربوط بلسان الحديث فان لسانه الرفع لا الوضع. وبهذا يظهر عدم شمول الحديث لما إذا تعلق النسيان بجزء من المعاملة أو شرط منها. الاكراه والاضطرار المورد الثاني: في الاكراه والاضطرار وما لا يطاق، وقبل الدخول في البحث لا بد من بيان حقيقة كل من هذه الثلاثة، اما الاكراه فهو عبارة عن حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في صدقه امور - منها - ان يكون بحمل الغير فلو فعل فعلا لترضية خاطر الغير من غير حمله عليه لا يصدق الاكراه، كما انه لو حمله حيوان لا يصدق الاكراه - منها - ان يكون حمل الغير مقترنا بالوعيد، ولو بالالتزام فلو حمله الغير مع وعده بالنفع لا يصدق الاكراه. منها: ان يكون الضرر المتوعد به مما لا يكون مستحقا عليه فلو حمله عليه و وعده على ما يستحقه من القصاص، أو طلب الدين لا يكون مكرها عليه. منها: ان يكون ________________________________________