[ 272 ] قسمين، الاول الاستيلاء التام، الثاني الاستيلاء على تمام المال بالاستيلاء الناقص، ففى المقام يكون يد كل منهما على تمام المال ولكن لا بنحو الاستيلاء التام حتى يقال انه غير معقول بل بنحو الاستيلاء الاعتباري غير التام فتدبر. واما ما افاده السيد الفقيه في ملحقات عروته من انه، يمكن اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد، كما يمكن ان يكون يد كل منهما على النصف المشاع. فمما لا اتصوره: إذ لو كان المراد من اليد المستقلة الاستيلاء التام ومن اليد على النصف المشاع الاستيلاء الناقص لم يكن الاول معقول، ولو كان المراد باليد المستقلة الاستيلاء على تمام المال ولو بالاستيلاء الناقص ومن اليد على النصف المشاع اليد على نصف المال لم يكن الثاني معقولا. المورد الثاني: في بيان مقتضى كل من اليدين من الملكية. وحق القول فيه انه بناءا على ما اخترناه من ان يد كل منهما على تمام المال ولكن بنحو الاستيلاء الناقص بضميمة ما اخترناه في تصوير الملك المشاع تبعا لجمع من الاساطين، من ان حقيقته مالكية كل من الفردين أو الافراد لجميع المال بالملكية الناقصة، على ما اوضحناه في حاشيتنا على مكاسب الشيخ الاعظم (ره) الامر سهل، إذ كل من الاستيلائين الناقصين يكون امارة على الملكية غير التامة المعبر عنها بملكية النصف المشاع، ويكون مقتضى كل استيلاء مطابقا له من دون لزوم أي محذور، وتنطبق القاعدة حينئذ على ما دلت عليه النصوص الكثيرة الدالة على تنصيف ما يدعيه اثنان ويدهما عليه بدون البينة لاحدهما أو مع البينة لهما، وكذلك لا كلام بناءا على القول باستيلاء كل منهما على النصف المشاع. انما الكلام في انه بناءا على كون استيلاء كل منهما على تمام العين بالاستيلاء التام، ان اقتضى كل من اليدين ملكية تمام العين لزم التزاحم بينهما، لامتناع اجتماع المالكين على مال واحد، وان اقتضتا ملكية النصف المشاع لكل منهما لزم عدم مطابقة مقتضى اليد لها مع ان مقتضى الا مارية المطابقة، وقد قيل في التفصى عن ذلك وجوه. الاول: ان اليدين تتعارضان ولا يمكن الحكم بملكيته لهما، ولا لاحدهما المعين ________________________________________