6484 - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال .
Y قال رسول الله A ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة ) .
[ ش أخرجه مسلم في القسامة باب ما يباح به دم المسلم رقم 1676 .
( لا يحل دم امرئ ) لا يباح قتله .
( النفس بالنفس ) تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقابلة النفس التي أزهقها .
( الثيب الزاني ) الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زنى .
( المفارق ) التارك المبتعد وهو المرتد . وفي رواية ( والمارق من الدين ) وهو الخارج منه خروجا سريعا .
( التارك للجماعة ) المفارق لجماعة المسلمين ]