وقال النبي A ( من صلى على الجنازة ) . [ ر 1261 ] . وقال ( صلوا على صاحبكم ) . [ ر 2168 ] . وقال ( صلوا على النجاشي ) . [ ر 1257 ] . سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم .
وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه .
وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة .
وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا .
وقال أنس Bه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة .
وقال D { ولا تصل على أحد منهم مات أبد } / التوبة 84 / .
وفيه صفوف وإمام .
[ ش ( أحقهم . . ) أي أولى الناس بالصلاة على الجنائز هم الذين يصلون بالناس الصلوات الخمس . ( يطلب الماء ) أي يشترط الوضوء لصلاة العيد والجنازة ولا يكفي التيمم ومذهب أبي حنيفة C تعالى أنه يتيمم لهما إذا خاف فوتهما إن توضأ لأن كلا منهما إذا فاتت لا بدل لها أي لا تقضى . ( بتكبيرة ) أي ثم يأتي بعد سلام الإمام بما فاته من التكبيرات . ( منهم ) أي من المنافقين . ( وفيه ) أي وفي عمل صلاة الجنازة . وما ذكره من الآثار وغيرها الغرض منه إثابت إطلاق اسم الصلاة على تكبيرات الجنازة ]