وقال ابن عمر Bهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . وقال ابن عباس Bهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج . وكره عثمان Bه أن يحرم من خراسان أو كرمان .
[ ش ( معلومات ) معروفات عند الناس لا تشكل عليهم . ( فرض ) ألزم وأوجب على نفسه . ( رفث ) الجماع والتعريض به . ( فسوق ) عصيان . ( جدال ) خصام . ( الأهلة ) جمع هلال والمعنى يسألونك عن سر ظهورها دقيقة ثم تزيد حتى تصبح بدرا ثم تتناقض حتى تغيب أو عن حقيقتها ومم هي ؟ . ( مواقيت ) جمع ميقات من الوقت أي فأرشدهم إلى فائدتها العملية التي يستفيد منها الناس . ( من السنة ) أي من طريقة الشريعة . ( خراسان أو كرمان ) بلدان من بلاد العجم والمراد أنه كره أن يحرم بعيدا عن الميقات ]