وقال نافع كان ابن عمر Bهما يصلي لكل سبوع ركعتين . وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف ؟ فقال السنة أفضل لم يطف النبي A سبوعا قط إلا صلى ركعتين .
[ ش ( سبوع ) طوافة سبعة أشواط . ( تجزئه المكتوبة ) أي إذا صلى فرضا بعد الطواف كفاه عن الركعتين سنة الطواف . ( السنة أفضل ) أي مراعاة عمل النبي A وقد كان يصلي بعد الطواف ركعتين غير المكتوبة ]