وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال . وسؤر الكلاب وممرها في المسجد وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به . وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا } / المائدة 6 / . وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم .
[ ش ( منها ) أي من شعور الناس التي تحلق بمنى . ( وسئور ) أي وباب سؤو الكلاب والسؤر بقية الماء الذي يشرب منه والمراد هنا بيان حكمه . ( ولغ ) أي الكلب وولع من الولغ وهو إدخال اللسان في الماء وغيره وتحريكه فيه . ( سفيان ) قال في الفتح المراد به هنا الثوري . ( شيء ) أي إنه مشكوك في طهارته ]