2019 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر Bهما .
Y أن رسول الله A قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) .
[ ر 2017 ] .
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم 1526 .
( ابتاع ) اشترى . ( طعاما ) حنطة أو شعيرا أو تمرا ونحو ذلك . ( يستوفيه ) يقبضه ]