2064 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر Bهما .
Y أن النبي A نهى عن المزابنة .
قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي .
قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي A رخص في العرايا بخرصها .
[ 2072 ، 2073 ، 2076 ، 2080 ، 2091 ، 2251 ، وانظر 1415 ] .
[ ش ( رخص ) أذن وأباح من الرخصة وهي التسهيل في الأمر والتيسير وشرعا ما شرع من الأحكام استثناء من منع عام لعذر يشق معه الإتيان بالحكم المشروع أولا . ( العرايا ) جمع عرية وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر بخرصه من التمر أو الزبيب على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون . ( بخرصها ) بما يحزر من مقدارها ]