2068 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري Bه .
Y أن رسول الله A قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ) .
[ 2069 ] .
[ ش ( تشفوا ) من الإشفاف وهو التفضيل . ( غائبا ) مؤجلا . ( بناجز ) بحاضر ]