وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر .
وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف . ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة .
وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر Bهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين .
وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر .
[ ش ( يعري ) من الإعراء وهو الإعطاء . ( بالجزاف ) بدون كيل أو وزن . ( بالأوسق ) جمع وسق وهو حمل بعير والموسقة تأكيد لها كقول الناس الآلاف المؤلفة ]