2164 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي ابن الحكم عن نافع عن ابن عمر Bهما قال .
Y نهى النبي A عن عسب الفحل .
[ ش ( عسب الفحل ) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر أو أخذ أجرة على ضرابه أي تلقيحه ]