2303 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Bهما .
Y أن رسول الله A قال ( لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ) .
[ ش أخرجه مسلم في اللقطة باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها رقم 1726 .
( ماشية ) هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق على الغنم . ( مشربته ) الموضع المصون لما يخزن أو الغرفة المرتفعة عن الأرض . ( خزانته ) الموضع أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه . ( ضروع ) جمع ضرع وهو في ذات الخف أو الظلف كالثدي للمرأة . ( أطعماتهم ) جمع أطعمة وهي جمع طعام ]