2526 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام حدثنا عكرمة عن ابن عباس Bهما .
Y أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي A بشريك بن سحماء فقال النبي A ( البينة أو حد في ظهرك ) . فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل يقول ( البينة وإلا حد في ظهرك ) . فذكر حديث اللعان .
[ 4470 ، 5001 ] .
[ ش ( قذف ) رماها بالزنى واتهمها به . ( البينة ) أقم البينة وهي أربعة شهود عدول من الرجال . ( حد في ظهرك ) جزاؤك حد القاذف وهو ثمانون جلدة على ظهرك وأعضائك إن لم تحضر البينة . ( يلتمس ) يطلب . ( فذكر حديث اللعان ) أي فذكر حديث ابن عباس Bهما حديث اللعان وهو الذي ذكره البخاري في تفسير سورة النور رقم 4470 ]