2556 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم .
Y أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي A فأمرهم بالقصاص فقال أنس ابن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال ( يا أنس كتاب الله القصاص ) . فرضي القوم وعفوا فقال النبي A ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) .
زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش .
[ 4229 ، 4230 ، 4335 ، 6499 ، وانظر 2651 ] .
[ ش أخرجه مسلم في القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها رقم 1675 . ( ثنية ) مفرد ثنايا وهي مقدم الأسنان . ( جارية ) هي المرأة الشابة هنا لا الأمة . ( الأرش ) دية الجراحة أو الأطراف . ( العفو ) النزول عن حقهم وعدم أخذ الدية أو غيرها . ( كتاب الله القصاص ) حكم كتاب الله تعالى القصاص وهو أن تكسر السن مقابل السن . ( لأبره ) لصدقه وحقق رغبته لما يعلم من صدقه وإخلاصه ]