2577 - حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن .
أبي حازم عن أبي هريرة Bه قال .
Y نهى رسول الله A عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية .
تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة . وقال غندر وعبد الرحمن نهي . وقال آدم نهينا . وقال النضر وحجاج بن منهال نهى .
[ ر 2033 ] .
[ ش ( المهاجر ) المقيم في البلد . ( للأعرابي ) الذي يسكن في البادية . ( يستام ) من السوم وهو ذكر المبيع والثمن والتداول في أمر البيع . ( التصرية ) ترك الحيوان دون حلب أياما ليجتمع اللبن في الضرع ويخدع المشتري بكثرة اللبن ]