وقال النبي A لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله فأجاز النبي A ذلك .
[ ر 1392 ] .
وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح .
[ ش ( بعضهم ) المراد الإمام الشافعي C تعالى فنقل عنه قول إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه فإن لم يعين بقي الموقوف على ملك الواقف . والقول الآخر يصح وإن لم يعين . [ عيني ] ]