2708 - حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر Bهما .
Y أن رسول الله A جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما .
[ 3988 ] .
وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها لقوله { والخيل والبغال والحمير لتركبوها } / النحل 8 / .
ولا يسهم لأكثر من فرس .
[ ش ( جعل ) من الغنيمة . ( سهمين ) نصيبن . ( البراذين ) جمع برذون وهي الخيل غير العربية . ( لقوله ) تعالى في الآية { والخيل } وهي عامة في كل أنواعها / النحل 8 / . ( ولا يسهم لأكثر . . ) أي إذا حضر الوقعة وكان معه أكثر من فرس لا يعطى إلا عن فرس واحد ]