وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم . وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار فأخذ مائتين وأعطى صاحبه مائتين .
[ ش ( يقسم للأجير ) أي يعطى سهما من الغنيمة كغيره من المقاتلين . ( على النصف ) أي استأجرها على أن تكون أجرتها نصف سهمها من الغنيمة ]