343 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت .
Y فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر .
[ 1040 ، 3720 ] .
[ ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها رقم 685 .
( ركعتين ) أي حال كون كل صلاة ركعتين إلا المغرب . ( فأقرت ) على ما كانت عليه . ( وزيدت ) ما عدا الصبح لطول القراءة فيها والمغرب لأنها وتر النهار ] .
بسم الله الرحمن الرحيم