قال ابن عباس { يستنكف } / 172 / يستكبر . قواما قوامكم من معايشكم . { لهن سبيلا } / 15 / يعني الرجم للثيب والجلد للبكر .
وقال غيره { مثنى وثلاث } / 3 / يعني اثنتين وثلاثا وأربعا ولا تجاوز العرب رباع .
[ ش ( قواما ) أشار بهذا إلى قراءة ابن عباس Bهما في قوله تعالى { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما . . } ] . / النساء 5 / . وقيل هي أيضا قراءة ابن عمر Bهما وهي قراءة شاذة .
والقراءة المتواترة { قياما } و " قيما " والمعنى واحد في الثلاثة . ( تؤتوا ) تعطوا . ( السفهاء ) المبذرين والذين لا يحسنون التصرف في الأموال . ( سبيلا ) حكما يعاملن به وقد كان الحكم أول الأمر أن المرأة إذا ثبت زناها حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه حتى تموت فنسخ ذلك بجلد البكر - وهي التي لم تتزوج - ورجم الثيب - وهي التي قد تزوجت - وكان هذا الحكم هو السبيل الذي جعل لهن . ( الرجم ) الرمي بالحجارة حتى الموت . ( غيره ) هو أبو عبيدة C تعالى . ( ولا تجاوز . . ) أي لا يقولون في العدد المتكرر بعد الأربع خماس وسداس كما يقولون فيها وفيما قبلها رباع وثلاث ومثنى . )