4896 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي A .
Y ( لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ) .
[ 4899 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه رقم 1026 .
( لا تصوم ) غير الصوم المفروض . ( بعلها ) زوجها . ( شاهد ) حاضر مقيم في البلاد . ( بإذنه ) بموافقته لأنها بصومها تمنعه بحقه بالاستمتاع بها وحقه مقدم على النوافل لأنه واجب ]