4915 - حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس Bه - ولو شئت أن أقول .
Y قال النبي A - ولكن قال السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث .
[ 4916 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الرضاع باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج . . رقم 1461 .
( ولو شئت ) قائل هذا خالد الحذاء أي لو قلت قال النبي A لكنت صادقا . ( ولكن قال ) أي أنس Bه وأنا ألتزم ما قال . ( السنة ) الطريقة النبوية . ( البكر ) هي التي لم تتزوج من قبل . ( أقام عندها ) أي على التوالي دون أن يبيت عند زوجة غيرها . ( الثيب ) هي التي سبق لها أن تزوجت ]