5482 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال .
Y نهى رسول الله A عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع .
والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك .
والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض . واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب .
واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء .
[ ر 360 ] .
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة رقم 1512 ]