26 - ( 534 ) حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قالا .
Y أتينا عبدالله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم ؟ فقلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتوهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله A فأراهم .
[ ش ( يخنقونها ) معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها يقال هم في خناق من كذا أي في ضيق والمختنق المضيق ( شرق الموتى ) قال ابن الأعرابي فيه معنيان أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب والثاني من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت ( سبحة ) السبحة هي النافلة ( وليجنأ ) قال النووي هكذا ضبطناه وكذا هو في أصول بلادنا ومعناه ينعطف وقال القاضي عياض C تعالى روى وليجنأ كما ذكرناه وروى وليحن قال وهذا رواية أكثر شيوخنا وكلاهما صحيح ومعناه الانعطاف والانحناء في الركوع قال ورواه بعض شيوخنا بضم النون وهو صحيح في المعنى أيضا يقال حنيت العود وحنوته إذا عطفته وأصل الركوع في اللغة الخضوع والذلة وسمي الركوع الشرعي ركوعا لما فيه من صورة الذلة والخضوع والاستسلام ( وليطبق بين كفيه ) التطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع وهو خلاف السنة ]