84 - ( 1026 ) حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله A فذكر أحاديث منها وقال رسول الله A .
Y لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له .
[ ش ( وبعلها شاهد ) أي مقيم في البلد ]