62 - ( 333 ) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت .
Y جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي A فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي .
[ ش ( أستحاض ) الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل ( عرق ) هذا العرق هو المسمى بالعاذل ( بالحيضة ) يجوز فيها الوجهان أحدهما مذهب الخطابي كسر الحاء أي الحالة والثاني وهو الأظهر فتح الحاء أي الحيض ( أدبرت ) المراد بالإدبار انقطاع الحيض ]