4390 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص .
Y عن رسول الله A أنه سئل عن الثمر المعلق فقال " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة ( ما يحمله الرجل في ثوبه ) فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع [ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة ] " .
قال أبو داود الجرين الجوخان . K حسن