56 - حدثنا أحمد بن منيع و علي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة Y أن النبي A كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال وفي الباب عن عائشة و جابر و أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح و أبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر ] وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضء بالمد والغسل بالصاع وقال الشافعي و أحمد و إسحق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه و لا أقل منه وهو قدر ما يكفي K صحيح