724 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي و أبو عمار ( والمعني واحد واللفظ لفظ أبي عمار ) قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة Y قال أتاه رجل فقال يا رسول الله ! هلكت قال وما أهلكك ؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكين ؟ قال لا قال اجلس فجلس فأتى النبي A بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال تصدق به فقال ما بين لابتيها أحد أفقر منا قال فضحك النبي A حتى بدت أنيابه قال فخذه فأطعمه أهلك قال وفي الباب عن ابن عمر و عائشة و عبد الله بن عمرو .
قال أبو عيسى حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة وشبهوا الأكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري و ابن المبارك و إسحق وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه إنما ذكر عن النبي A الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب وقالوا لا يشبه الأكل والشراب الجماع وهو قول الشافعي و أحمد و قال الشافعي وقول النبي A للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معاني يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما أعطاه النبي A شيئا وملكه فقال الرجل ما أحد أفقر إليه منا فقال النبي A خذه فأطعمه أهلك لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ما ملك يوما ما كفر K صحيح