993 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة Y عن النبي A قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال وفي الباب عن علي و عائشة .
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن أنس استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال الشافعي وقال أحمد من غسل ميتا أرجوا أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحق لابد من الوضوء قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت K صحيح