1117 - حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده Y أن النبي A قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها .
قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة و المثنى بن الصباح عن عمرو بن الشعيب و المثنى بن الصباح و ابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الإبنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى ( { وأمهات نسائكم } ) وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق K ضعيف