1124 - حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر Y أن النبي A نهى عن الشغار .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يتزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران علي نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة K صحيح