1145 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود Y أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله A في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود قال وفي الباب عن الجراح حدثنا الحسين بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون و عبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه .
قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم وبه يقول الثوري و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي A منهم علي بن أبي طالب و زيد بن ثابت و ابن عباس و ابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي A وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق K صحيح