1152 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر ( و فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة ) عن أم سلمة قالت Y قال رسول الله A لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا K صحيح