1201 - حدثنا الحسن بن قزعة البصري أنبأنا مسلمة بن علقمة أنبأنا داود بن علي عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت Y آلي رسول الله A من نسائه وحرم فجعل الحرام حلال وجعل في اليمين كفارة قال وفي الباب عن أنس و أبي موسى .
قال أبو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي ابن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي A مرسلا وليس فيه ( عن مسروق عن عائشة ) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة و الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربع أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهو قول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة K ضعيف