1266 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة Y عن النبي A قال على اليد ما أخذت حتى تؤدى قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي و أحمد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحق K ضعيف