1299 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب Y أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر و ابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي A بهذا الحديث .
قال أبو عيسى حديث ابن عباس Bهما حديث حسن صحيح والعلم على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من بعض أصحاب النبي A وغيرهم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها وهو قول الثوري وقال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو عن النبي A قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده K صحيح