1302 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت Y أن رسول الله A أرخص في بيع العرايا بخرصها .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي و أحمد و إسحق وقالوا إن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي A إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت و حديث أبي هريرة وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي A أراد التوسعه عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا K صحيح