1361 - حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال Y عرضت على رسول الله A في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي A نحو هذا ولم يذكر فيه ( أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير ) وذكر ابن عيينة في حديثه قال نافع فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح العمل على هذا عند اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال وقال أحمد و إسحق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو بلوغ الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات ( يعني العانة ) K صحيح