1429 - حدثنا بذلك الحسن بن علي ن حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله Y أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي A فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فاعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبي A إبك جنون ؟ قال لا قال أحصنت ؟ قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال رسول الله A خيرا ولم يصل عليه .
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد وهو قول أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد وهو قول مالك بن أنس و الشافعي وحجة من قال هذا القول حديث ابي هريرة و زيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله A فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله وقال النبي A أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات K صحيح