1543 - حدثنا احمد بن منيع حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال Y قال رسول الله A من حلف بملة غير الإسلام كذابا هو كما قال .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا إذ حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي صاو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي A والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان و أحمد و إسحق K صحيح