1579 - حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريرة Y عن النبي A قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين .
وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث حسن غريب وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح و كثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح و الوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث .
حدثنا الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن ام هانئ أنها قالت أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله A قد أمنا من أمنت .
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم اجازوا امان المرأة وهو قول أحمد و أسحق أجاز أمان المرأة والعبد وقد روي من غير وجه و ابو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له أيضا مولى أم هانئ أيضا واسمه يزيد وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد وقد روي عن علي بن أبي طالب و عبد الله بن عمرو عن النبي A قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم .
قال ابو عيسى ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم .
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم K حسن