184 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Y إنما صلى النبي A الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما وفي الباب عن عائشة و أم سلمة و ميمونة و أبي موسى قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد روى غير واحد عن النبي A أنه صلى بعد العصر ركعتين وهذا خلاف ما روى [ عنه ] أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وحديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما وقد روى عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس وقد روى عن عائشة في هذا الباب روايات روى عنها أن النبي A ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين وروى عنها عن أم سلمة عن النبي A أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثنى من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف فقد روى عن النبي A رخصة في ذلك وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي A ومن بعدهم وبه يقول الشافعي و أحمد و إسحق وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي A ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول سفيان الثوري و مالك بن أنس وبعض أهل الكوفة K ضعيف الإسناد وقوله ثم لم يعد لهما منكر