372 - وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد إلا أنه يقول : عن عمر بن حصين قال Y سألت رسول الله A عن صلاة المريض ؟ فقال : صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حدثنا بذلك هناد حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم : بهذا الحيدث .
[ قال أبو عيسى ] : [ و ] لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان .
وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس .
ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم : في صلاة التطوع .
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن أشعب بن الملك عن الحسن قال : إن شاء الرجل التطوع قائما وجالسا ومضطجعا .
واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا : .
فقال بعض أهل العلم : يصلي على جنبه الأيمن .
وقال بعضهم : يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة .
وقال سفيان الثوري في هذا الحديث : من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال : هذا للصحيح ولمن ليس له عذر [ يعني في النوافل ] فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا : فله مثل أجر القائم .
وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري .
[ قال أبو عيسى ] : [ و ] لانعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان