377 - حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية ابنة الحارث عن عائشة قالت Y قال رسول الله A لاتقبل صلاة الحائض إلا بخمار .
[ قال ] وفي الباب عن عبد الله بن عمرو .
[ وقوله الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت ] .
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن .
والعمل عليه عند أهل العم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها .
وهو قول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف .
قال الشافعي وقد قيل إن كان ئهر قدميها فصلاتها جائزة K صحيح